Why it worked
The video addresses a relevant legal topic with clear explanations and warnings, appealing to both businesses and consumers concerned about advertising practices and consumer rights in Morocco.
Summary
The video discusses the legal implications of false advertising in Morocco, citing specific laws and penalties. It warns businesses and individuals about the consequences of misleading promotions and advises consumers to keep evidence of offers.
Structure
- 1Introduction to misleading advertisements
- 2Explanation of Moroccan consumer protection laws
- 3Penalties for false advertising (fines and imprisonment)
- 4Advice for businesses to be truthful
- 5Advice for consumers to keep evidence
On-screen text
عاجل
إلا المغرب ربح فرنسا،
حساب فابور مدى
الحياة لجميع الزبناء.
عاجل
إلا ربحنا فرنسا الخميس..
غادي نديرو ليكم تخفيض
استثنائي 50% على كاع تشكيلة
لوحات المغرب.
عاجل
إلا ربحنا فرنسا الخميس
غادي نبيعو ليكم كاع ديكونت روايج
فابور لمدة نهار كامل
عاجل
إلى ربحنا فرنسا نهار الخميس
غادي نبيعو ليكم كاع ديكونت روايج
فابور لمدة نهار كامل
القانون رقم 31.08
القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك
المادة 21
دون المساس بمقتضيات المادتين 2 و 67 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري،
يعتبر كل إشهار يتضمن، بأي شكل من الأشكال، إدماء أو بيانا أو عرضا كاذبا.
كما يمنع كل إشهار من شأنه أن يقع في الغلط بأي وجه من الوجوه. وإذا كان ذلك يتعلق بواحد
أو أكثر من العناصر التالية: حقيقة وجود السلع أو المنتوجات أو الخدمات محل الإشهار وطبيعتها
وتركيبها وميزاتها الأساسية ومحتواها من العناصر المفيدة ونوعها ومنشأها وكميتها وطريقة وتاريخ
صنعها وخصائصها وسعرها أو تعريفها وشروط بيعها وكذا شروط أو نتائج استخدامها وأساليب
أو أساليب البيع أو تقديم الخدمات ونطاق التزامات المعلن وهوية الصناع والمنتجين ومقدمي
الخدمات أو صفتهم أو مؤهلاتهم.
المادة 174
يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 250.000 درهم على مخالفات أحكام المادتين 21 و 22.
يمكن رفع المبلغ الأقصى للغرامة منصوص عليها في هذه المادة إلى نصف نفقات الإشهار المكون
للجنحة.
إذا كان المخالف شخصا معنويا يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 50.000 و 1.000.000 درهم.
لأجل تطبيق أحكام هذه المادة، تطلب المحكمة من الأطراف ومن المعلن إعدادها بجميع الوثائق
المفيدة. ويجوز لها في حالة الرفض، أن تأمر بحجز الوثائق المذكورة أو باتخاذ كل إجراء من إجراءات
التحقيق الملائمة. ويجوز لها كذلك أن تحكم بأداء غرامة تهديدية تبلغ 10.000 درهم عن كل يوم
تأخير، ابتداء من التاريخ الذي حددته للإدلاء بالوثائق المذكورة.